الشهيد الثاني

124

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

على تقدير طروء الانفساخ بخلاف الباطل من أصله ولو في نفس الأمر ( 1 ) ( ولو ضمن له ) أي للمشتري ضامن عن البائع ( درك ما يحدثه ) المشتري في الأرض ( من بناء ، أو غرس ) على تقدير ظهورها مستحقة لغير البائع ، وقلعه ( 2 ) لها ، أو أخذه أجرة الأرض ( فالأقوى جوازه ) لوجود سبب الضمان حالة العقد ، وهو كون الأرض مستحقة للغير . وقيل : لا يصح الضمان هنا ، لأنه ضمان ما لم يجب ، لعدم استحقاق المشتري الأرش على البائع حينئذ ( 3 ) ، وإنما استحقه بعد القلع . وقيل : إنما يصح هذا الضمان من البائع ، لأنه ثابت عليه بنفس العقد وإن لم يضمن ، فيكون ضمانه تأكيدا . وهو ضعيف ، لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع ( 4 ) مجانا ( 5 ) ،